السيد الخوئي
80
كتاب الطهارة
في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر ( 1 ) فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه أولا . نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه ، بمعنى عدم بقاء مائيته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجة فيه إلى التجفيف .
--> ( * 1 ) المروية في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .